السيد الخوئي

57

كتاب الطهارة

وكل يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه ( 1 ) إن قلنا بعدم صحة صلاته بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .